- اشارة
- [كتاب الحج]
- اشارة
- [فصل من أركان الدين: الحج]
- [فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام]
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يستحب للصبي المميز أن يحج و ان لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف]
- [ (مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
- [ (مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز- الولي الشرعي]
- [ (مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
- [ (مسألة 6): الهدي على الولي]
- [ (مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات]
- [ (مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغاً، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟]
- [الثاني من الشروط: الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أمور]
- اشارة
- [أحدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية]
- [الثاني: هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]
- [الثالث: هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر]
- [الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد و القران]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام]
- [ (مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]
- [ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [ (مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة]
- [ (مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر]
- [ (مسألة 6): لا فرق فيما ذكر- من عدم وجوب الحج على المملوك]
- [ (مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته]
- [الثالث: الاستطاعة من حيث المال]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج]
- [ (مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [ (مسألة 3): لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
- [ (مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأكول، و المشروب]
- [ (مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
- [ (مسألة 6): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [ (مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
- [ (مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج اليه، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [ (مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط]
- [ (مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه]
- [ (مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]
- [ (مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [ (مسألة 13): إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات]
- [ (مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [ (مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به]
- [ (مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال]
- [ (مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين]
- [ (مسألة 18): لا فرق- في كون الدين مانعاً من وجوب الحج]
- [ (مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة]
- [ (مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً]
- [ (مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا]
- [ (مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [ (مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج]
- [ (مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده، أو منضماً إلى ماله الحاضر]
- [ (مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه كان جاهلًا به]
- [ (مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً]
- [ (مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [ (مسألة 28): يشترط في وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال]
- [ (مسألة 29): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه]
- [ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [ (مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي]
- [ (مسألة 32): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة]
- [ (مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان]
- [ (مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة]
- [ (مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
- [ (مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى]
- [ (مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج]
- [ (مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة]
- [ (مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام]
- [ (مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
- [ (مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]
- [ (مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل]
- [ (مسألة 45): إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [ (مسألة 46): إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع)]
- [ (مسألة 47): لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق]
- [ (مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء]
- [ (مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً]
- [ (مسألة 50): لو عين له مقداراً ليحج به]
- [ (مسألة 51): إذا قال: «اقترض و حج و عليّ دينك»]
- [ (مسألة 52): لو بذل له مالًا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً]
- [ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج]
- [ (مسألة 54): إذا استؤجر- أي: طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
- [ (مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه]
- [ (مسألة 56): إذا حج لنفسه، أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، مع عدم كونه مستطيعاً]
- [ (مسألة 57): يشترط في الاستطاعة- مضافاً مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع]
- [ (مسألة 58): الأقوى وفاقاً- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع الى كفاية]
- [ (مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به]
- [ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله]
- [ (مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [ (مسألة 62): و يشترط أيضاً: الاستطاعة الزمانية]
- [ (مسألة 63): و يشترط أيضاً: الاستطاعة السربية]
- [ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له]
- [ (مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج- مضافاً الى البلوغ، و العقل، و الحرية]
- [ (مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب]
- [ (مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال، فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟]
- [ (مسألة 68): لو توقف الحج على قتال للعدو]
- [ (مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
- [ (مسألة 70): إذا استقر عليه الحج، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما]
- [ (مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [ (مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، و لم يتمكن من من المباشرة]
- [ (مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق]
- [ (مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع]
- [ (مسألة 75): لو أحرم الكافر ثمَّ أسلم في الأثناء]
- [ (مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج]
- [ (مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمَّ ارتد]
- [ (مسألة 78): إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [ (مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج]
- [ (مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة]
- [ (مسألة 81): إذا استقر عليه الحج- بأن استكملت الشرائط، و أهمل حتى زالت أو زال بعضها- صار ديناً عليه]
- [ (مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط]
- [ (مسألة 83): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة]
- [ (مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج]
- [ (مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون]
- [ (مسألة 86): إذا كان على الميت الحج، و لم تكن تركته وافية به]
- [ (مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة]
- [ (مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟]
- [ (مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب]
- [ (مسألة 90): إذا أوصى بالبلدية]
- [ (مسألة 91): الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
- [ (مسألة 92): لو عين بلدة غير بلده]
- [ (مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
- [ (مسألة 94): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [ (مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات]
- [ (مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت]
- [ (مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
- [ (مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]
- [ (مسألة 99): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن]
- [ (مسألة 100): بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب]
- [ (مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [ (مسألة 102): الأحوط- في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة]
- [ (مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد]
- [ (مسألة 104): إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [ (مسألة 105): إذا علم باستطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا]
- [ (مسألة 107): لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء]
- [ (مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
- [ (مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج]
- [ (مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة]
- [فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
- [ (مسألة 2): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
- [ (مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟]
- [ (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
- [ (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمَّ انتقل إلى غيره]
- [ (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت،]
- [ (مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين- كبلدة، أو بلد آخر معين]
- [ (مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان]
- [ (مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة]
- [ (مسألة 10): إذا نذر الحج معلقاً على أمر]
- [ (مسألة 11): إذا نذر الحج- و هو متمكن منه فاستقر عليه، ثمَّ صار معضوباً]
- [ (مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلًا في سنة معينة، فخالف- مع تمكنه]
- [ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر]
- [ (مسألة 14): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام]
- [ (مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [ (مسألة 16): إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
- [ (مسألة 17): إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له]
- [ (مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
- [ (مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره]
- [ (مسألة 20): إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته]
- [ (مسألة 21): إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري]
- [ (مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع]
- [ (مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [ (مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره]
- [ (مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام]
- [ (مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً]
- [ (مسألة 27): لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب]
- [ (مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر]
- [ (مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر]
- [ (مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب البحر]
- [ (مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً]
- [ (مسألة 32): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً]
- [ (مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه، أو رجائه- سقط]
- [ (مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي- من مرض]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 10
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[كتاب الحج]
اشارة
كتاب الحج
[فصل من أركان الدين: الحج]
اشارة
فصل من أركان الدين: الحج (1). و هو واجب على كل من استجمع للشرائط الآتية، من الرجال و النساء و الخناثى.
بالكتاب، و للسنة، و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين.
(1) كما تضمنته الروايات الكثيرة المروية في كتب الفريقين،
كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «بني الإسلام على خمس: على الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية» «1».
و نحوه مما هو كثير.
و
في المنتهى: «روي عن ابن عمر: أن النبي (ص) قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّٰه، و أن محمداً رسول اللّٰه (ص) [1] و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم شهر رمضان [2]، و حج البيت» [3]
______________________________
[1] الشهادة بالرسالة غير موجودة في رواية المنتهى، نعم هي موجودة في رواية صحيح البخاري.
[2] هذه الفقرة غير موجودة في رواية المنتهى، و لا في رواية البخاري.
[3] الموجود في رواية البخاري: (الحج)، مع تقديمه على الصوم. و في رواية المنتهى زيادة «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». لاحظ المنتهى ج 2 كتاب الحج صفحة: 1، صحيح البخاري ج: 1 الباب: 1.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
مستمسك العروة الوثقى، ج 10، ص: 4
و منكره في سلك للكافرين (1)، و تاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم (2)،
______________________________
(1) كذا كله في الجواهر و غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال في ذلك نعم زاد في الجواهر قوله: «بل لعل تأكد وجوبه كذلك، فضلًا عن أصل الوجوب ..». و كأن وجهه: قوله تعالى (وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ) «1»، فان التعبير عن الترك بالكفر يدل